لاختصاصه بالأحكام الإلزامية دون الترخيصية التي لا تحتاج إلى جعل ، فانه فيها لا يعارض استصحاب بقائها بأصالة عدم الجعل الزائد.

ومع التنزل والتسليم بعدم جريان الاستصحاب يكفينا أصل البراءة.

٨ ـ واما وجه استثناء الطفل‌ فهو المشهور ويكفي لإثباته ان الأخبار الدالّة على اعتبار المماثلة غير شاملة للطفل لاختصاصها بالرجل والمرأة.

مضافا إلى ما ورد في تغسيل الصبي كموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن الصبي تغسله امرأة قال : إنّما يغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها قال : يغسلها رجل أولى الناس بها» (١).

٩ ـ واما التقييد بثلاث سنين ـ بالرغم من ان عنوان الرجل والمرأة لا يصدق ما دام لم يتحقّق البلوغ‌ ـ فهو مشهور ، وتدلّ عليه رواية أبي نمير : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : حدّثني عن الصبي الى كم تغسله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين» (٢). وبضم الأولوية يتعدّى الى الصبية.

بيد انها ضعيفة بأبي نمير لكونه مجهولا إلاّ بناء على كبرى الانجبار بفتوى المشهور.

والاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور بناء على انكار الكبرى المذكورة أمر في محله.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب غسل الميت الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب غسل الميّت الحديث ١.

۵۷۶۱