ثوبي قال : لا بأس به» (١) فانه لا وجه لنفي البأس إلاّ عدم تنجيس المتنجس.

وقد يناقش باحتمال ان يكون ذلك من جهة عدم الجزم باصابة الجسد أو الثوب للموضع النجس المتعرق فتجري أصالة الطهارة.

الثاني : التمسّك بصحيحة حفص الأعور عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال : نعم» (٢).

وفيه : انها إذا كانت قابلة للتقييد بما دلّ على وجوب الغسل فبها وإلاّ كانت معارضة فلا يصح التمسّك بها.

الثالث : ما ذكره الشيخ الهمداني‌ من ان لازم تنجيس المتنجس تنجس جميع البلد الواحد فان الحليب المجلوب من القرى يعلم عادة بتنجس بعضه نتيجة عدم المبالاة بمسائل الطهارة والنجاسة ، وبصنع الاجبان منه وغيرها وأكل البعض منه سوف يتنجس الفم واليد والثياب ، وبالاختلاط بآخرين سوف تنتقل النجاسة اليهم أيضا ويلزم ومن ثمّ تنجس كل البلد وافراده.

والشي‌ء نفسه يأتي في ماء السبيل الذي يشرب منه بعض الأطفال غير المبالين فانهم سوف ينقلون النجاسة بالشكل المذكور. والأمثلة لذلك كثيرة. وهذا يعني لغوية تشريع الحكم بوجوب اجتناب المتنجس لعدم امكان امتثاله.

بل بقطع النظر عن هذا يلزم وجوب اجتناب جميع الأبنية لان أدوات البناء قد تنجّست يوما ولو بسبب استعمالها في بناء كنيف ولم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥١ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

۵۷۶۱