إنّما المنزل الذي توطنه» (١) وغيره لذلك.

هذا لو كان المقصود من قاطعية الوطن وجوب التمام فيه. واما لو كان المقصود عدم ضمّ ما يأتي إلى ما سبق ولزوم ملاحظة المسافة من جديد فقد تقدّم وجهه سابقا.

وهل المقصود من الوطن خصوص الأصلي أو يعمّ المستجد؟ تحقيق ذلك غير مهم بعد الاكتفاء بعدم صدق عنوان المسافر على ما تقدم.

٢ ـ واما قاطعية الإقامة عشرة‌ فهي من المسلّمات. وتدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قلت له : أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا ومتى ينبغي أن يتمّ؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة وان لم تدر ما مقامك بها تقول غدا اخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر ، فان تمّ لك شهر فأتم الصلاة وان أردت أن تخرج من ساعتك» (٢) وغيرها.

٣ ـ واما اعتبار العزم وعدم كفاية البقاء المجرّد‌ فللتقييد في الصحيحة المتقدّمة بالايقان.

٤ ـ واما اعتبار التوالي‌ فلظهور كلمة «العشرة» في ذلك.

٥ ـ واما اعتبار وحدة المكان‌ فلأن الوارد في الروايات التعبير بالمكان والأرض والبلد والضيعة. وكل ذلك ظاهر في الوحدة.

أجل لا يضرّ قصد الخروج إلى بساتين البلد وأحيائه وأطرافه لأنها تعدّ جزءا منه عرفا.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٩.

۵۷۶۱