يقطين عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام : «الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال : إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وان لم يحدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وان لم يحدّث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتمّ صومه» (١).

والتعارض ثابت بينهما في موردين : السفر قبل الزوال بدون نيّة مسبقة ، والسفر بعده مع النية.

وبعد استقرار التعارض يمكن ترجيح الاولى من جهة مخالفتها للتقيّة على ما قيل ، وبذلك يثبت الرأي الأوّل المشهور.

وإذا تمّ هذا وإلاّ فالمناسب التساقط في مادتي المعارضة والرجوع إلى إطلاق الكتاب الكريم الدالّ على لزوم الافطار فيهما. ويبقى احتياط الفقيه في فتواه أمرا مناسبا.

٨ ـ واما المسافر العائد إلى وطنه‌ فالمشهور التفصيل فيه بين قدومه قبل الزوال فعليه الصوم ان لم يكن قد أفطر وما بعده فليس له ذلك لموثق أبي بصير : «سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ، فقال : ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به» (٢) وغيره. أجل هو قبل الوصول الى وطنه بالخيار لصحيح محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وإن شاء أفطر» (٣) وغيره.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١٠.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٦.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٣.

۵۷۶۱