الصحيح من جريانها في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.

٦ ـ واما ان مقدار الصاع ما ذكر‌ فلأن الصاع يساوي أربعة أمداد ، والمدّ ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا على ما قيل.

٧ ـ واما اجزاء القيمة فممّا لا خلاف فيه‌ لموثقة إسحاق بن عمّار الصيرفي : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال : نعم ، إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد» (١) وغيرها.

وهل يلزم أن تكون القيمة بالنقود أو يجزئ غيرها؟ قد يقال بالاجزاء لموثقة إسحاق بن عمّار الاخرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس بالقيمة في الفطرة» (٢).

ويمكن الجواب بانصراف كلمة القيمة الى النقود. ومع التنزل يكون التعليل في الموثقة السابقة مقيّدا.

هذا على تقدير احتمال تعدّد الرواية وإلاّ فحيث لا يعلم الصادر فينبغي الاقتصار على المتيقن وهو ما تقتضيه الموثقة الاولى والنتيجة هي هي.

٨ ـ واما جواز اختلاف المخرج‌ فلإطلاق الروايات ، ومع التنزل وعدم كونها في مقام البيان من هذه الناحية فيكفي الأصل.

٩ ـ واما نقل الفطرة‌ فالمشهور جوازه كما في زكاة المال إلاّ أن مقتضى موثقة الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... ولا تنقل من أرض الى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٩.

۵۷۶۱