ومن شك في صحّة المأتي به يبني على ذلك وان لم يدخل في غيره.

والظن في عدد الركعات كاليقين بخلاف الظن في الأفعال فان حكمه حكم الشك.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت‌ فلاستصحاب عدم الاداء. وبقطع النظر عن ذلك تكفي قاعدة «الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني» للزوم الاحراز. على إنّا في غنى عن ذلك بعد صحيحة زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث : «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صلّيتها. وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك أن تصلّيها في أي حالة كنت» (١).

٢ ـ واما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت‌ فلسقوط الأمر بالاداء بخروج الوقت اما بالامتثال أو بالعصيان ، والأمر بالقضاء تكليف جديد موضوعه الفوت ـ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «أربع صلوات يصليها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ...» (٢) وغيرها (٣) ـ واذا شك في صدقه ومن ثم في وجوب القضاء امكن التمسك بالبراءة لنفي ذلك.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦٠ من أبواب المواقيت الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب مواقيت الصلاة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب قضاء الصلاة.

۵۷۶۱