الاكتحال‌

لا يجوز الاكتحال بالكحل الأسود للزينة ، ولا يجوز بغيره أيضا بقصدها.

هذا في غير حالة الضرورة والا جاز بلا تأمّل.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الاكتحال‌ فلا إشكال فيها في الجملة ، وإنّما الإشكال في حدودها لأجل اختلاف النصوص ، إذ بعضها دلّ على الحرمة مطلقا ، وبعضها دلّ على الحرمة في خصوص الأسود ، وبعضها دلّ على الجواز إذا لم يكن للزينة ، وبعضها دلّ على الحرمة إذا كان بالأسود وبقصد الزينة.

مثال الأوّل : صحيحة الحلبي : «سألت أبا عبد الله عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ قال : لا تكتحل ...» (١).

ومثال الثاني : صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة» (٢).

ومثال الثالث : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس ان يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فامّا للزينة فلا» (٣).

ومثال الرابع : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه الا كحل أسود لزينة» (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١٣.

۵۷۶۱