ومعه يتمسك بالبراءة.

١٠ ـ واما لزوم استقبال المصلّي القبلة‌ فهو المعروف. ويمكن استفادته من معتبرة الحلبي : «سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما ، قال : يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل ممّا يلي يساره ، ويكون رأسها أيضا ممّا يلي يسار الإمام ، ورأس الرجل ممّا يلي يمين الامام» (١) وغيرها.

١١ ـ واما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي‌

فمتسالم عليه ، ويمكن استفادته من المعتبرة السابقة.

دفن الميت‌

يجب كفاية دفن الميّت المسلم بعد تكفينه بمواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته الناس.

ويلزم وضعه على جانبه الأيمن موجّها بوجهه إلى القبلة.

ولا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار وبالعكس ، كما لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه ، ولا يجوز الدفن في قبر ميّت قبل اندراسه.

ونبش قبر المؤمن محرّم إلاّ في موارد خاصّة ، كما لو كان لمصلحة الميت أو لدفع مفسدة عنه ، أو لكونه لم يغسل أو يكفّن أو تبين بطلان ذلك أو لان في ترك نبشه ضررا ماليّا.

والتوديع المتعارف عند البعض غير جائز.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب الدفن‌ فمما لا خلاف فيه ويقتضيه ارتكاز‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٧.

۵۷۶۱