مشتملة على عظم.

ولا يجوز قبل الغسل مسّ كتابة القرآن ، والصلاة ، وكل عمل مشروط بالطهارة.

وكيفية الغسل كغسل الجنابة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما تنجّس العضو‌ فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب» (١) وهي وان دلّت بإطلاقها على النجاسة حال الجفاف أيضا إلاّ انها تقيد بحال الرطوبة بالارتكاز.

٢ ـ واما وجوب الغسل‌ فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل ...» (٢).

٣ ـ واما اشتراط وجوبه بمسّ ميت الإنسان‌ فلصحيح الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمسّ الميتة أينبغي ان يغتسل منها؟ فقال : لا ، انما ذلك من الإنسان» (٣).

بل لا نحتاج إلى ذلك بعد قصور المقتضي وجريان البراءة.

٤ ـ واما اعتبار كونه بعد برده‌ فلصحيحة ابن مسلم المتقدّمة.

٥ ـ واما اعتبار كونه قبل تغسيله‌ فلصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب غسل المس الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب غسل المس الحديث ٢.

۵۷۶۱