والاخرى عند زوال الشمس» (١) وهي وان دلّت على الوجوب في اليوم الحادي عشر ولكن لا يستفاد منها الوجوب لليوم الثاني عشر.

وعليه ينحصر المدرك بالسيرة المتوارثة.

٢ ـ واما ان الرمي في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور‌ فلا يستفاد من الروايات السابقة بل من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة» (٢) وغيرها.

٣ ـ واما ان الكيفية واحدة‌ فلإطلاق النصوص المتقدّمة عند البحث عن كيفية رمي جمرة العقبة.

٤ ـ واما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات‌ فهو المشهور ، ولكن لا دليل عليه الا رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام : «يرمى في أيّام التشريق الثلاثة الجمرات ، كل يوم يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى» (٣).

ورواية الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : «ترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة ...» (٤).

وصحيحة معاوية بن عمّار الحاكية لقصّة حجّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وانه أقام بمنى حتى كان اليوم الثالث من آخر أيّام التشريق ثم رمى الجمار (٥).

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب العود الى منى الحديث ١.

(٣) مستدرك الوسائل ١٠ : ١٥٢ الحديث ١١٧٣٢.

(٤) مستدرك الوسائل ١٠ : ١٥٢ الحديث ١١٧٣٣.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ٤.

۵۷۶۱