فلا شي‌ء عليه ...» (١) وغيرها على حرمة لبسه.

والثوب المزرر والدرع والسراويل دلّت على حرمة لبسها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تلبس ثوبا له ازرار وأنت محرم الا ان تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل ...» (٢) وغيرها.

والقباء دلّت على حرمة لبسها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا اضطر المحرم الى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء» (٣) وغيرها.

إذن لبس مطلق المخيط لا دليل على تحريمه الا الاجماع المدعى أو فهم المثالية من النصوص السابقة لمطلق المخيط. وكلاهما كما ترى.

أجل لا ينبغي ترك الاحتياط بترك لبس مطلق المخيط لشبهة الاجماع.

٢ ـ واما حرمة لبس الخمسة المذكورة ولو لم تكن مخيطة‌ فلإطلاق النصوص المتقدّمة وعدم تقييدها بما إذا كانت مخيطة.

٣ ـ واما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس‌ فللبراءة بعد عدم شمول النصوص له.

٤ ـ واما اختصاص حرمة ما تقدّم بالرجال‌ فلصحيحة العيص بن القاسم : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

۵۷۶۱