ويمكن الجواب بكونه ناظرا الى من التفت الى النجاسة بعد الفراغ من الطواف فلا يعارض ما تقدّم.

هذا مضافا الى ضعف سنده بالارسال حتى بناء على تمامية كبرى ان الثلاثة لا يروون الا عن ثقة ، فان مثل ذلك نافع فيما لو صرّح باسم الراوي ، اما مع عدم التصريح باسمه فحيث نعلم من الخارج برواية البزنطي عن بعض الضعاف فلا يمكن الأخذ بروايته في المقام لاحتمال ان المرسل عنه من اولئك الضعاف ويكون التمسّك بالكبرى السابقة تمسّكا بالعام في الشبهة المصداقية لفرض ان المقام يشتمل على كبرى عامّة قد طرأ عليها المخصص ولا يعلم ان الفرد المشكوك داخل في أي واحد منهما.

والنتيجة ان الفتوى بشرطية طهارة اللباس أثناء الطواف غير ممكنة لضعف مستندها ، والأصل يقتضي البراءة الا ان التنزل إلى الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور أمر لازم.

هذا كلّه في اللباس.

واما البدن فلم ترد رواية تدلّ على اعتبار الطهارة فيه الا ان ما دل على اعتبارها في اللباس يمكن ان يدل على اعتبارها فيه لعدم الفرق بل وللأولوية العرفية.

وعليه فالمناسب التنزّل الى الاحتياط بلحاظ البدن أيضا.

٤ ـ واما اعتبار الختان للذكور‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الا غلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس ان تطوف المرأة» (١) وغيرها.

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف ح ١.

۵۷۶۱