أبي عمير : كما صنعت عائشة» (١).

وموردها وان كان هو العمرة المفردة بعد حج الافراد الا أنّه يمكن اثبات التعميم من هذه الناحية ومن ناحية الخروج إلى غير التنعيم من نقاط أدنى الحل بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «من أراد ان يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما» (٢).

وسند الصدوق الى عمر بن يزيد صحيح على ما في مشيخة الفقيه.

٦ ـ واما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت‌ فهو صريح صحيحة معاوية المتقدّمة.

واما انه لا يجوز قبلها فلصحيحة عمر بن اذينة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ومن أحرم دون الوقت فلا احرام له» (٣) وغيرها.

وقد شبّه في بعض النصوص (٤) من يحرم قبل الميقات طلبا لفضيلة زيادة الاحرام بمن يصلّي ستّا بدل أربع طلبا لزيادة الفضيلة.

٧ ـ واما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر‌ فلصحيحة الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال» (٥) وغيرها.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب المواقيت الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب المواقيت الحديث ٣.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب المواقيت الحديث ٦.

(٥) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب المواقيت الحديث ١.

۵۷۶۱