الوضوء» (١) دلّت على ارتفاع الأمر بالوضوء ، ومعه لا يمكن تصحيحه لا به لعدمه ولا بالملاك لعدم الكاشف عنه.

نواقض الوضوء‌

ينتقض الوضوء : بالبول ، والغائط ، وخروج الريح ، والنوم ، وكل ما يزيل العقل ، والاستحاضة القليلة والمتوسطة ، والجنابة.

وفي حكم البول البلل المشتبه قبل الاستبراء.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما الانتقاض بالأربعة الأولى [أي البول ، والغائط ، وخروج الريح ، والنوم] فهو متسالم عليه. وتدل عليه صحيحة زرارة : «قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام : ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل ...» (٢) وغيرها من الأخبار الكثيرة.

وسند الشيخ إذا كان ضعيفا بابن الوليد لعدم الاكتفاء بشيخوخة الإجازة فيمكن الاستعانة بطريق الكليني أو الصدوق.

٢ ـ واما الانتقاض بما يزيل العقل‌ فأمر متسالم عليه. ويمكن ان يستأنس له بذيل الصحيحة المتقدّمة : «والنوم حتى يذهب العقل».

والتسالم ان لم يكن مستندا الى مثل هذه الرواية فهو كاشف عن وصول الحكم يدا بيد من المعصوم عليه‌السلام ، وان كان مستندا إليها ارتفعت دلالتها الى مستوى الاطمئنان.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب التيمم الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٢.

۵۷۶۱