٨ ـ التبعية‌

إذا أسلم الكافر تبعه ولده في الطهارة. وإذا سبى المسلم طفلا تبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أحد آبائه. وأواني الخمر ـ بناء على نجاسته ـ تطهر بالتبع إذا انقلبت خلاّ. وأواني العصير العنبي ـ بناء على نجاسته ـ تطهر بالتبع إذا ذهب ثلثاه. ويد المغسل للميت والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها تتبع الميت في الطهارة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما طهارة الولد باسلام أحد أبويه‌ فلقاعدة الطهارة بعد قصور دليل نجاسته وهو الاجماع الذي هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ، وهو ما إذا لم يسلم أحد أبويه.

واما قاعدة التبعية لأشرف الأبوين فلا يمكن التمسّك بها لأنّ مستندها رواية حفص : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك ، فقال : اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار ....» (١) وهي ضعيفة بالقاساني والقاسم بن محمد.

٢ ـ واما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم‌ فلما تقدم نفسه.

٣ ـ واما اختصاص التبعية بغير البالغ‌ فلكون البالغ موضوعا مستقلاّ للنجاسة بعد صدق عنوان اليهودي ونحوه عليه.

٤ ـ واما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه‌ فللإجماع‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٣ من أبواب الجهاد الحديث ١.

۵۷۶۱