ذلك أيضا ، ففي صحيحة محمد بن مسلم : «سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال عليه‌السلام : البرّ والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه» (١).

ويمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب. وإذا شكك في عرفية الجمع المذكور أمكن الرجوع في مادة المعارضة الى أصل البراءة ، والنتيجة واحدة على كلا التقديرين ، وهي نفي الوجوب وإن أمكن على الأوّل إثبات الاستحباب بخلافه على الثاني.

٢ ـ شرائط عامّة‌

لا تجب الزكاة إلاّ مع البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والملكية ، والتمكّن من التصرّف ، والنصاب.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار البلوغ في النقدين‌ فمتسالم عليه وفي غيرهما مختلف فيه.

ويمكن التمسّك للاعتبار المطلق بحديث رفع القلم (٢) ـ بناء على تمامية سنده ولو للانجبار بشهرة العمل ـ فان دعوى اختصاصه برفع خصوص الأحكام التكليفيّة دون الوضعيّة ـ كشركة الفقير في أموال الصبي مع تكليف الولي بالدفع ـ لا وجه لها بعد إطلاق القلم المرفوع.

كما يمكن التمسّك بما دلّ على نفي الزكاة في مال اليتيم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

۵۷۶۱