إذ فيه : انه روى أخبار النجاسة أيضا وهل يمكن فتواه بالمتناقضين.

٥ ـ واما طهارة ميتة ما لا نفس له‌ فلأصالة الطهارة بعد القصور في مقتضى النجاسة مضافا الى موثقة الساباطي المتقدّمة في البول والغائط الدالّة على الطهارة في المقام.

٦ ـ واما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة‌ فلموثقة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت» (١).

٧ ـ واما استثناء البثور ونحوها‌ فللقصور في المقتضي ، حيث لا يصدق عليها عنوان الميتة أو ما أخذت الحبالة.

٨ ـ واما ان المقطوع من الميت نجس‌ فلان الحكم بنجاسة شي‌ء يفهم منه عرفا نجاسة أجزائه لعدم دخالة الهيئة التركيبية في ذلك.

٩ ـ واما استثناء ما لا تحلّه الحياة‌ فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، ان الصوف ليس فيه روح» (٢) فانها بمقتضى عموم التعليل تشمل غير الصوف أيضا.

١٠ ـ واما تفسير الميتة بما ذكر وعدم اختصاصها بما مات حتف أنفه‌ فلموثقة سماعة : «إذا رميت وسميت فانتفع بجلده. واما الميتة فلا» (٣) ، فانها تدل على ذلك بالمقابلة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب الصيد الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٦٨ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤٩ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

۵۷۶۱