صاحب الحدائق (١).

وعهدة الدعوى المذكورة على مدّعيها.

والأنسب ان يقال : ان المسألة عامّة البلوى فلو كان لا يجوز ذلك للنساء لاشتهر ، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ان اظهار المرأة المؤمنة لقدميها قضية على خلاف طبعها الايماني.

بل قد يستشم الاختصاص بالرجال من صحيحة العيص المتقدّمة في لبس المخيط.

ستر الرأس‌

لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه بثوب أو غيره حتى بعضه ، أجل لا محذور في وضع اليد عليه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم جواز الستر‌ فلصحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : «المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه» (٢) وغيرها.

وهي صحيحة السند بكلا طريقيها فراجع.

٢ ـ واما التعميم للثوب وغيره ولتمام الرأس وبعضه‌ فلإطلاق الصحيحة.

٣ ـ واما جواز وضع اليد‌ فاذا لم نقل بانصراف الصحيحة عنه فيمكن التمسّك بصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ولا بأس ان يستر‌

__________________

(١) الحدائق الناضرة ١٥ : ٤٤٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٢.

۵۷۶۱