وهي كما ترى تدلّ على بطلان الطواف لو كان الشكّ بين الستّة والسبعة أو كان بين الستّة والسبعة والثمانية.

كما يتّضح انه لو كان الشكّ في طواف النافلة يبنى على الأقل.

ولو شكّ الطائف في صحّة ما أتى به بعد الفراغ منه بني على صحّته لقاعدة الفراغ المستفادة من موثق ابن مسلم : «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (١).

وهكذا يبنى على الصحّة لقاعدة الفراغ لو شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف وتجاوز محلّه بالدخول في صلاة الطواف مثلا. بل قد دلّ على ذلك بالخصوص صحيح ابن مسلم نفسه : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف أو سبعة طواف فريضة ، قال : فليعد طوافه. قيل : انه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شي‌ء» (٢).

وإذا كان في سند الصحيح قد ورد عبد الرحمن بن سيابة الذي لم تثبت وثاقته فقد يقال ـ على ما ذكر صاحب الوسائل معلقا على الرواية ـ بأنّ عبد الرحمن المذكور هو ابن أبي نجران الثقة ، وتفسيره بابن سيابة غلط.

١٦ ـ واما اعتبار عدم القران ولزوم الفصل بركعتي الطواف‌ فالنصوص في ذلك على ثلاث طوائف :

ما دلّ على عدم الجواز مطلقا ، كرواية البزنطي : «سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن ، فقال : لا ، الا اسبوع‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الطواف الحديث ١.

۵۷۶۱