وعلى الأئمّة عليهم‌السلام» (١) فان ناقضية الكذب للوضوء ما دامت ليست حقيقية فبقرينة وحدة السياق يثبت كون المقصود ذلك في مفطريته للصوم أيضا.

وعليه فالحكم بمفطرية الكذب لا ينبغي أن يكون إلاّ على مستوى الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور.

١٨ ـ واما الغبار‌ فقيل بإيجابه للقضاء والكفارة. وقيل بإيجابه القضاء فقط. كما اختلف في تقييده بالغليظ وعدمه. والمستند في المسألة رواية سليمان بن حفص المروزي : «سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح» (٢).

هذا والمناسب حملها على الرجحان والاستحباب ـ ان كانت قابلة لذلك ـ بقرينة وحدة السياق مع المضمضة والاستنشاق وشمّ الرائحة التي هي ليست من المفطرات جزما.

والتفكيك في السياق الواحد لو قبلناه بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب فإنّما نقبله لو اشتمل على أمرين مثلا ـ حيث يقال ان مدلولهما الطلب فقط فلا يلزم من إرادة الوجوب من أحدهما والاستحباب من الآخر تفكيك في المدلول الوضعي ـ دون مثل جملة «فان ذلك مفطّر» التي مدلولها الوضعي ثبوت المفطرية.

هذا مضافا الى ان الرواية المذكورة معارضة بموثقة عمرو بن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.

۵۷۶۱