١١ ـ واما الحكم بالحل والطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين‌ فلكونه امارة ـ وهي مقدّمة على الأصل ـ بمقتضى صحيحة فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم انهم «سألوا أبا جعفر عليه‌السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصّابون ، فقال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه» (١). هذا مضافا الى السيرة القطعية للمتشرعة على عدم الفحص عند الشراء من سوق المسلمين.

١٢ ـ واما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم أيضا‌ فلان سوق المسلمين بعنوانه وبما هو محلات متعددة لا مدخلية له في الحكم بالحل بل هو حجّة من باب كاشفيته عن يد المسلم فالمدار ـ على هذا ـ على يد المسلم دون السوق.

١٣ ـ واما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها‌ فواضح للجزم بكونه ميتة. واما مع احتمالها فلأصالة عدم التذكية المنقح لموضوع النجاسة والحرمة والحاكمة على أصالة الحل والطهارة لكونها أصلا سببيّا.

١٤ ـ واما وجه الرأي الآخر فهو ان موضوع النجاسة عنوان الميتة الذي هو وجودي‌ ـ لأنها عبارة عمّا زهقت روحه بسبب غير شرعي ـ بخلاف حرمة الأكل والصلاة ، فان موضوعها عدم التذكية ، فبأصالة عدم التذكية تثبت الحرمة دون النجاسة إذ باستصحاب الأمر العدمي لا يثبت الأمر الوجودي إلاّ بناء على حجيّة الأصل المثبت.

اما ان موضوع حرمة الأكل عدم التذكية فلقوله تعالى : ﴿حُرِّمَتْ

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٩ من أبواب الذبائح الحديث ١.

۵۷۶۱