البول ولكنه من الحبائل» (١).

٥ ـ واما الاكتفاء بطول المدّة‌ فلان المطلوب بالاستبراء نقاء المحل فمع الاطمئنان به تترتّب فائدته.

هذا مضافا إلى التمسّك باستصحاب عدم خروج البول ، وبقطع النظر عنه فبقاعدة الطهارة فان الحاكم عليهما ـ وهو الصحيحة المتقدّمة ـ يختص بغير هذه الحالة.

٣ ـ الوضوء‌

كيفية الوضوء‌

يجب في الوضوء غسل الوجه ما بين قصاص الشعر والذقن طولا وما بين الابهام والوسطى عرضا. والمشهور عدم جواز النكس.

ثم غسل اليدين بتقديم اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع بدون نكس.

ثم مسح مقدّم الرأس بمقدار المسمّى.

ثم مسح الرجلين إلى الكعبين كذلك ، بمسح اليمنى باليمنى اولا واليسرى باليسرى ، ويجوز فيه النكس ، ويلزم كونه بنداوة الوضوء.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الوضوء مركّب من غسلين ومسحين‌ فيكفي لإثباته كتاب الله العزيز : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة الحديث ٢.

۵۷۶۱