وهي كما نرى مطلقة تشمل غير البالغين أيضا والطواف المستحب.

وعلى هذا فلو حجّ الصبي وهو غير مختون فلا يحق له بعد البلوغ الزواج الا بعد تدارك طواف النساء.

وهل الحكم يعمّ الصبي غير المميّز أيضا؟ يمكن ان يقال بقصور النص عن شموله لأنه ناظر الى من يصدق عليه انّه يطوف بالبيت ، والصبي غير المميّز لا يطوف بل يطاف به ، ومعه يتمسّك بالبراءة من الشرطية في حقه.

٥ ـ واما اعتبار ستر العورة‌ فهو المشهور. وقد يستدلّ له تارة بإطلاق التنزيل في الحديث المشهور المتقدّم : «الطواف بالبيت صلاة» ، واخرى بالروايات المتعدّدة الواردة بلسان : «لا يطوفنّ بالبيت عريان» (١).

والأوّل تقدّم ما فيه.

والثاني ضعيف السند في جميع الروايات التي ورد فيها فراجع.

ومع التنزّل وغضّ النظر عن ذلك باعتبار ان تعدّدها يورث للفقيه الاطمئنان بصدور المضمون المذكور فيمكن ان يقال انّها لا تدلّ على المطلوب لان النسبة بين الطواف عاريا المنهي عنه وبين عدم ستر العورة العموم من وجه ، فقد يتحقّق الأوّل دون الثاني ، كمن يطوف بغير ثوب وقد ستر عورته بالطين ، وقد يفرض العكس ، كمن يطوف في ثوب مثقوب ترى العورة من خلاله.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥٣ من أبواب الطواف.

۵۷۶۱