١ ـ اما ان نصاب الابل ما ذكر‌ فلعدّة روايات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «ليس فيما دون الخمس من الابل شي‌ء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة الى عشرة ، فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون الى خمس وأربعين ، فان زادت واحدة ففيها حقة ، وانما سمّيت حقّة لأنها استحقت أن يركب ظهرها الى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين ، فان زادت واحدة فحقتان الى عشرين ومائة ، فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون» (١) وغيرها.

وطريق الصدوق الى عمر بن اذينة صحيح على ما في المشيخة.

هذا ولكن ورد في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام : «في صدقة الابل في كل خمس شاة الى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ...» (٢).

ومن المظنون وقوع الاشتباه بالحذف. والتقدير : فاذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض ... فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب زكاة الانعام الحديث ٦.

۵۷۶۱