عموم التعليل في الصحيحة السابقة. واما كونه لزوما في المرتبتين فلان المستفاد من أدلّة وجوب القضاء ثبوت أحكام الاداء للقضاء. واما عدم لزومه في غيرهما فلعدم الموجب لذلك.

٨ ـ واما جوازه في المورد الأخير‌ فلكونه مقتضى عموم التعليل بل يستفاد ذلك من بعض الفقرات الاخرى للصحيحة المتقدّمة.

واما عدم وجوب العدول فذلك مبنيّ على عدم وجوب تقديم القضاء.

٩ ـ واما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة وعدم جوازه في غيرها ـ كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة‌ ـ فللتمسك بمقتضى القاعدة بالبيان المتقدم.

تكبير الاحرام‌

التكبير (الله أكبر) ركن تبطل بتركه العمدي والسهوي الصلاة. كما تبطل بزيادته العمدية دون السهوية. ويجب فيه القيام التام. والأخرس يأتي به على قدر ما يمكنه.

ويستحب حالته رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو الى النحر مستقبلا بباطنهما القبلة.

ويستحب التكبير سبعا عند الشروع.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب التكبير للصلاة‌ فيكفي لإثباته الضرورة في الإسلام. وتدلّ عليه طوائف مختلفة من الروايات ، منها الوارد في ناسي التكبير ، كصحيحة زرارة : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل ينسى‌

۵۷۶۱