الْمُنْكَرِ (١) فهذا خاصّ غير عام ...» (٢).

وفيه : ان سند الرواية ضعيف بمسعدة فانه لم يوثّق.

وقد تقرّب شرطية العلم لأصل التكليف بان الواجب النهي عن المنكر ، والمنكر بمنزلة الموضوع للحكم ، والمقصود متى ما تحقق المنكر خارجا وجب الردع عنه ، فإذا لم يعلم بالمنكر فلا يحرز تحقّق الموضوع ، ومن ثمّ لا تحرز فعليّة التكليف ليجب التعلم.

وفيه : ان هذا وجيه لو لم يعلم المكلف إجمالا بصدور بعض المنكرات بالفعل أو على طول خط الزمان في مجتمعه الذي يعيش فيه ، أمّا بعد العلم كذلك ـ كما يقتضيه الواقع في كل زمان ـ فلا يتمّ ما ذكر.

٦ ـ وأمّا اعتبار احتمال التأثير‌ فللزوم اللغوية بدون ذلك.

وهل يعتبر عدم الظن بعدم التأثير؟ كلاّ لإطلاق الخطابات وعدم لزوم محذور اللغوية.

ثم ان احتمال التأثير ليس شرطا في جميع مراتب النهي الآتية وإنّما هو شرط في الأخيرتين دون الاولى التي هي الردع بالقلب ، فان تلك من لوازم الإيمان ولا معنى لاشتراطها بذلك بل هي ليست من مصاديق الأمر والنهي.

٧ ـ وأمّا اعتبار الإصرار‌ فلعدم الموضوع لهما بدون ذلك بل قد يحرمان آنذاك للعنوان الثانوي.

وهل يسقط التكليف بالظن بعدم الإصرار؟ قد يقال : كلاّ لإطلاق الخطابات والاقتصار على المتيقّن في تقييده.

__________________

(١) آل عمران : ١٠٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب الأمر والنهي الحديث ١.

۵۷۶۱