١٢ ـ واما التأمين‌ فان كان بقصد الجزئية فبمطليته على القاعدة لما تقدّم. وان لم يكن بالقصد المذكور ولا بقصد الدعاء فمبطليته على القاعدة أيضا لأنه تكلّم عمدي. واما إذا كان بقصد الدعاء فلا وجه لمبطليته لأنه كسائر الأدعية. إلاّ أنّه قد يقال بمبطليته في الحالة المذكورة أيضا لإطلاق صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا كنت خلف امام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله ربّ العالمين ولا تقل آمين» (١) وغيرها إلاّ انه لا يبعد انصرافها إلى الحالة الاولى. وعلى تقدير التنزل لا تدلّ على الحكم الوضعي بل على الحكم التكليفي وهو لا يلازم فساد مجموع القراءة أو الصلاة.

أحكام الشكوك‌

من شك في ادائه الصلاة لزمه فعلها في الوقت دون خارجه.

والشاك في جزء أو شرط بعد الفراغ لا يلتفت.

وكثير الشك لا يعتني ويبني على وقوع المشكوك فيما إذا لم يكن مفسدا وإلاّ بنى على عدمه.

والمرجع في صدق عنوان كثير الشك العرف. ومع الشك في حدوثه أو بقائه يبني على الحالة السابقة.

والامام يرجع عند شكّه إلى المأموم وبالعكس.

ومن شك في فعل بعد الدخول في غيره يبني على تحقّقه ، وإذا كان قبله يأتي به.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.

۵۷۶۱