تشمل الجاهل أيضا.

قلنا : ان تلك صالحة لتقييد هذه فتقيدها بالعالم بمقتضى قانون الإطلاق والتقييد.

أجل يلزم أن لا يحصل العلم بالحكم أثناء النهار وإلاّ لم يصح الصوم لأنه يصدق آنذاك انه صام بعلم لا بجهالة.

كما يختص الحكم بالجاهل دون الناسي ، إذ صحيحة العيص اخرجت الجاهل فقط فيبقى الناسي مشمولا لإطلاق صحيحة معاوية.

٧ ـ واما استثناء السفر بعد الزوال‌ فهو رأي مشهور حيث قيل بإيجاب السفر قبل الزوال للإفطار بخلاف ما كان بعده. وقيل ان المدار على النية فمن بيّتها ليلا أفطر وإلاّ أتمّ. وقيل بايجاب مطلق السفر للإفطار بلا تقييد. وقيل بأن المدار في الافطار على التبييت والخروج قبل الزوال وبانتفاء أحدهما يجب الصوم. وقيل غير ذلك. ومنشأ ذلك اختلاف النصوص. والمهم منها طائفتان :

الاولى : ما دلّ على ان الخروج قبل الزوال موجب للإفطار بخلاف ما كان بعده. وتتمثل هذه في ثلاث أو أربع روايات منها صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال : ان خرج قبل الزوال فليفطر ، وان خرج بعد الزوال فليصم ...» (١).

الثانية : ما دل على ان من بيّت النيّة يفطر دون من لم يبيت. وتتمثّل هذه في خمس روايات تقريبا. والمعتبر منها موثقة علي بن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٣.

۵۷۶۱