واما أولويته من الثاني والثالث فلان الترجيح بما ذكر فرع المعارضة والمفروض عدمها.

٢ ـ واما غير الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالما عليها. وقد يستدل عليه بالآية المتقدّمة. بيد ان الاشكال واضح حيث لم يثبت ان نجس ـ بفتح الجيم ـ بمعنى نجس بكسرها ، ولا يبعد كون المقصود النجاسة المعنوية خصوصا ان التفريع يناسب ذلك.

أجل يستثنى من ذلك الناصبي لموثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... وإيّاك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه» (١).

ويبقى الاحتياط تحفظا من التسالم المدعى في المسألة أمرا لازما.

بقيّة النجاسات‌

ومن النجاسات الكلب والخنزير البريّان.

واما عرق الجنب من حرام فقيل بنجاسته أو بحرمة الصلاة فيه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما نجاسة الكلب والخنزير البريّين‌ فمتسالم عليها. ودلّت على ذلك مجموعة من الروايات.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب الماء المضاف الحديث ٥.

۵۷۶۱