التحصيل‌ فلما ورد بنحو القانون العام عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : «الخمس بعد المؤونة» (١). على ان موضوع وجوب الخمس ليس إلاّ الغنيمة والفائدة ـ كما دلّت عليه آية الغنيمة ـ وانما وجب في المعدن ونحوه من باب كونه مصداقا للغنيمة ، ومن الواضح ان العنوان المذكور لا يصدق إلاّ على الباقي بعد استثناء المؤونة.

١٢ ـ واما ان المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي بعد استثناء المؤونة‌ فلإطلاق البلوغ في صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر المتقدّمة ، ومعه فلا مجال لما اختاره صاحب الجواهر من لزوم كون المتبقى بمقدار النصاب تمسّكا بأصل البراءة بتقريب ان وجوب الخمس يقطع به إذا كان المتبقى بمقدار النصاب واما إذا كان المجموع قبل الاستثناء بالغا ذلك فحيث يشكّ في تعلّق الخمس به فينفى بالأصل (٢).

١٣ ـ واما تعلّق الخمس بالكنز فمما لا إشكال فيه‌ لصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس» (٣) وغيرها.

ولا إشكال في السند من ناحية أحمد ولا من ناحية الإرسال.

اما عدم الإشكال من ناحية أحمد فليس ذلك لترحم أو ترضي‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ١.

(٢) جواهر الكلام ١٦ : ٨٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٧.

۵۷۶۱