واحتمال ان المراد : ثلاثة ايمان بصيغة بلى والله ولا والله ضعيف ، إذ التكرار لا حاجة له ـ إذا كان الحلف بالصيغة المذكورة ـ في ثبوت الحرمة والكفارة.

أجل مقتضى الموثق اشتراط الثلاث ـ عند الحلف بغير الصيغة المذكورة ـ في الحلف الصادق لثبوت التحريم والكفارة ، وكفاية المرة في الحلف الكاذب.

٤ ـ واما اعتبار ان لا يكون الغرض التكريم‌ فلصحيحة أبي بصير : «سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله فيقول : والله لأعملنه فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال : لا ، انما أراد بهذا اكرام أخيه ، انما كان ذلك ما كان لله عزّ وجلّ فيه معصية» (١). وهي إذا كانت بطريقين من طرقها الأربع قابلة للتأمّل من حيث السند فبطريقيها الآخرين تامّة.

٥ ـ واما الجواز عند الاضطرار‌ فلحديث رفع الاضطرار (٢).

قتل هوام الجسد‌

لا يجوز للمحرم قتل القمل ـ بل غيره أيضا في قول ـ في حالة عدم التضرّر.

ويجوز القاء القمل وغيره ونقله من مكان الى آخر من الجسد.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم جواز قتل القمل‌ فلموثق زرارة : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمّد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.

۵۷۶۱