ولا يجوز فيها التمسّك بالعموم السابق لكونه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز لوجود حجّتين وادخال المشكوك تحت احداهما بلا مرجّح.

واما الحالة الثالثة فلا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي ولا الحكمي لما تقدّم في الحالة الاولى ويتعيّن الرجوع إلى العموم المتقدّم.

واما الحالة الرابعة فلا يجوز فيها التمسّك بالعموم المتقدّم لكونه تمسّكا به في الشبهة المصداقية ويتعيّن الرجوع الى الاستصحاب ، وبذلك يحكم بالنجاسة بخلافه في الحالات الثلاث السابقة فانه يحكم فيها بالطهارة.

١٢ ـ خروج الدم من الذبيحة‌

إذا خرج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف حكم على المتخلّف بالطهارة.

والمستند في ذلك :

اما اصالة الطهارة‌ بناء على عدم وجود عموم يقتضي نجاسة كل دم.

أو سيرة المتشرّعة‌ على عدم اجتناب ما يتخلّف في الذبيحة من الدم ، وإلاّ يلزم عدم جواز أكل اللحم لاتصال بعض قطع الدم به غالبا بنحو لا يمكن إزالتها مهما بالغ الشخص في الغسل.

۵۷۶۱