ممّن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة» (١).

وهي واضحة في ملاحظة المسافة من المسجد الحرام وليس من مكة لأنّها واردة لتفسير الآية الكريمة التي اخذت المسجد الحرام بعين الاعتبار.

وتبقى الروايات الاخرى التي تحدّد المسافة بشكل آخر ساقطة عن الاعتبار لهجران الأصحاب لها.

ثم ان الآية الكريمة والصحيحة إذا لم تكونا ظاهرتين في عدم جواز التمتع لحاضري المسجد الحرام فصحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ليس لأهل مكة ... متعة ...» (٢) وغيرها واضحة في ذلك.

١٢ ـ واما ان المكلف بالخيار في غير حجّ الإسلام مع أفضلية التمتع‌ فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام في السنة التي حجّ فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين ، فقلت : بأي شي‌ء دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال : متمتعا ، فقلت له : ايما أفضل : المتمتع بالعمرة الى الحج أو من أفرد وساق الهدي؟ فقال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : المتمتع بالعمرة الى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشي‌ء أفضل من المتعة» (٣) وغيرها.

وإذا قيل : ان اطلاق الصحيحة المذكورة لا يمكن التمسّك به لمعارضته بإطلاق صحيحة الفضلاء المتقدّمة الدالّة على ان أهل مكّة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب أقسام الحج الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب أقسام الحج الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب أقسام الحج الحديث ١.

۵۷۶۱