عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... ولا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء إلاّ أيّام حيضها فيعتزلها زوجها» (١) حيث يدل على المنع حتى من الدبر.

كان الجواب : ان دلالة الأوّل بالعموم والثاني بالاطلاق وعند التعارض يقدم العموم.

ومع تسليم التساوي يتساقطان ويرجع إلى أصل البراءة أو مطلقات جواز الوطء في الدبر إن كانت.

وكل هذا ـ كما تعلم ـ مبني على جواز الوطء في الدبر في غير حالة الحيض.

٨ ـ واما وجه وحدة الغسل‌ فيكفي لإثباته عدم الدليل على كيفية اخرى مغايرة لغسل الجنابة إذ مع عدم الوحدة ، لا بدّ من البيان خصوصا بعد كثرة الابتلاء.

على أنه قد ورد في موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «غسل الجنابة والحيض واحد» (٢).

الاستحاضة‌

ما هى الاستحاضة؟

الاستحاضة دم يخرج في غير وقت العادة الشهرية والولادة ، وليس من جرح أو بكارة.

ويكون في الغالب أصفر باردا رقيقا ، لا حرقة فيه ، عكس دم الحيض ، ولا حدّ لقليله ولا لكثيره ، ولا يلزم فصل أقل الطهر بين أفراده.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب الحيض الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الحيض الحديث ١.

۵۷۶۱