عبدون الشيخ مغاير لما حدّث به النجاشي فيثبت ان كل ما حدّث به الشيخ عن شيخه ابن عبدون قد وصل بالطريق الآخر الصحيح للنجاشي (١).

والاخرى : صحيح عبد الصمد بن بشير : «... أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه» (٢) فان مورده وان كان هو المحرم الذي لبس قميصا حالة الاحرام إلاّ ان المورد لا يخصص الوارد.

وبهذا يتّضح ان ما اختاره ابن إدريس وصاحب الحدائق (٣) من نفي وجوب القضاء عن الجاهل فضلا عن الكفارة وجيه ، ولكن يبقى من المناسب للفقيه الاحتياط في فتواه تحرزا من مخالفة المشهور.

٥ ـ واما التخيير في خصال الكفارة‌ فهو المشهور ونسب الى العماني اعتبار الترتيب (٤). والاخبار على طوائف. والمهم منها اثنتان :

احداهما : ما دل على التخيير ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر. قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق» (٥) وغيرها.

ثانيتهما : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام : «سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما‌

__________________

(١) معجم رجال الحديث ١ : ٨٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.

(٣) الحدائق الناضرة ١٣ : ٦٠ ـ ٦٦.

(٤) الحدائق الناضرة ١٣ : ٢١٨.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.

۵۷۶۱