الثانية لصحيح معاوية بن عمّار : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجنب في أوّل الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان. قال : ليس عليه شي‌ء. قلت : فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة» (١).

٣ ـ واما عدم الفرق بين رمضان وغيره‌ فلإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة وغيرها ، ولا يضر اختصاص بعض النصوص برمضان.

٤ ـ واما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلّل بأنّه عامد وقاصد غايته لا يعلم بالمفطرية‌ فتشمله اطلاقات أدلّة المفطرية.

وفيه : ان في المقام روايتين تدلاّن على نفي القضاء فضلا عن الكفارة :

احداهما : موثقة زرارة وأبي بصير : «سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلاّ ان ذلك حلال له. قال : ليس عليه شي‌ء» (٢).

وطريق الشيخ الى ابن فضال وان كان مشتملا على الزبيري الذي لم يوثق إلاّ أنّه لكونه من مشايخ الإجازة يسهل الأمر فيه.

وعلى تقدير عدم الاكتفاء بشيخوخة الاجازة فقد يقال في التغلّب على الإشكال من ناحيته بأنّ طريق النجاشي والشيخ الى ابن فضال يبتدئ بابن عبدون ، غايته ان ابن عبدون في طريق الشيخ يحدّث عن الزبيري عن ابن فضال بينما في طريق النجاشي لا يحدّث عن الزبيري بل طريقه الى ابن فضال صحيح ، وبما انه لا يحتمل ان ما حدّث به ابن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٢.

۵۷۶۱