الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرّات» (١) واطلاقها يعمّ الغسل بالكثير أيضا.

١٠ ـ واما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير ذلك‌ فلموثق عمّار الساباطي المتقدّم ، فقد ورد فيه : «سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال : يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر ...» (٢).

١١ ـ واما الاكتفاء بالمرّة في الغسل بالكثير‌ فلإطلاق دليل مطهرية الغسل ـ المتمثل في مثل موثق عمّار نفسه حيث ورد في بعض فقراته السؤال عمّن رأى فأرة متسلخة في انائه فأجاب عليه‌السلام : «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء» (٣) ـ الذي يقتصر في تقييده على مورد الموثقة وهو الغسل بالقليل.

١٢ ـ واما استثناء أواني الخمر‌ فلإطلاق موثقة عمّار المتقدّمة : «وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات» (٤).

١٣ ـ واما وجوب غسل البدن عند تنجّسه بالبول مرّتين في القليل وواحدة في الكثير‌ فلصحيحة أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صبّ عليه الماء مرّتين» (٥)

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥٣ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٣ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الماء المطلق الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٥١ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٥) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب النجاسات الحديث ٣.

۵۷۶۱