وهذا الاحتمال وان كان وجيها في من تكرر منه الدخول لحاجة عقلائيّة ـ كمن يتكرّر منه ذلك لمراجعة طبيب ـ الا ان التعدي لغير ذلك مشكل فينبغي الاقتصار على موضع النصّ والرجوع في غيره الى عموم صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم.

ويستثنى من ذلك أيضا الداخل قبل مضي الشهر القمري الذي تحقّق فيه الاحرام السابق للعمرة المفردة أو لحجّ التمتّع لموثق إسحاق بن عمّار : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعة ثم تبدو له الحاجة فيخرج الى المدينة والى ذات عرق أو الى بعض المعادن ، قال : يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه لان لكلّ شهر عمرة ...» (١).

وتقييد الشهر بالقمري لأنه المتبادر من النص.

كما ان المتبادر ما بين الهلالين دون ثلاثين يوما الا مع القرينة ، كما في أشهر العدة لبعد موت الأزواج بداية الشهر الهلالي.

٢٦ ـ واما ان من استطاع وسوّف استقر في ذمّته ولزمه التسكع‌ فمتسالم عليه. ولا يبعد استفادته من الآية الكريمة لان ظاهرها ان من استطاع في زمان كفى ذلك في استقرار الوجوب عليه وان زالت ما دام ذلك بسوء الاختيار ، وخرجت من ذلك حالة الزوال لا بذلك للعلم من الخارج بانتفاء الوجوب فيها.

ومع التنزل يمكن استفادة ما ذكر من صحيحة المحاربي المتقدّمة الدالّة على ان من مات ولم يحجّ من دون حاجة تجحف به‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ٨.

۵۷۶۱