عن التستر من شي‌ء ، ولا يلزم ان يكون ذلك الشي‌ء شمسا بل يكفي ان يكون الريح والبرد المتحقّقين ليلا. ان التظليل بهذا المعنى ثابت ليلا أيضا فيكون محرما بمقتضى إطلاق النهي عن التظليل في موثقة إسحاق بن عمّار.

والمناسب الحكم بالجواز لانصراف التظليل المنهي عنه الى التظليل بالشمس. مضافا الى ان المستفاد من صحيحة ابن المغيرة حصر التظليل المحرم بالتستر من الشمس كما تقدّم.

٦ ـ واما جوازه للنساء‌ فمن المسلّمات. وتدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال : لا. قلت : فالمرأة المحرمة ، قال : نعم» (١) وغيرها.

٧ ـ واما الجواز للرجال حالة الخوف ونحوها‌ فلحديث رفع الاضطرار (٢) وقاعدة نفي الضرر والتصريح به في موثقة إسحاق السابقة وغيرها.

القسم الثالث

ستر الوجه‌

لا يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بنقاب (٣) وغيره. ويستثنى من ذلك انزال ما على رأسها من خمار ونحوه تحجّبا من الأجنبي.

كما لا يجوز لها لبس القفازين والحرير الخالص.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.

(٣) النقاب كاللّثام للرجل يستر الفم وقسما من الأنف.

۵۷۶۱