في ذلك ليلا.

والنصوص الاخرى التي يستفاد منها ذلك بالدلالة الالتزامية كثيرة. ولعلّه لا يوجد ما يدل على ذلك بالمطابقة الا صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «خذ حصى الجمار ثم آت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ...» (١) ، بيد انه لاشتمال سياقها على المستحبّات لا ينعقد لها ظهور في الوجوب ولا يصح الاستدلال بها الا على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب.

٢ ـ واما انه بين طلوع الشمس وغروبها‌ فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رمي الجمار من طلوع الشمس الى غروبها» (٢) وغيرها.

والصحيحة قد رواها الكليني بسند صحيح إلى صفوان. وصفوان يرويها عن الامام عليه‌السلام بطريقين أحدهما موثق بإسحاق والآخر صحيح.

٣ ـ وامّا انه بسبع حصيات‌ فمتسالم عليه بين المسلمين. ويمكن استفادته من صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهن نقص. قال : فليرجع وليرم كلّ واحدة بحصاة ...» (٣) وغيرها ، بتقريب انها وان كانت واردة في رمي ما بعد اليوم العاشر الا اننا لا نحتمل الفرق بين رمي جمرة العقبة مستقلاّ يوم العاشر وبين رميها مع الجمرتين الآخريتين ما بعد العاشر.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.

(٢) المصدر السابق باب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٦.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب العود الى منى الحديث ١.

۵۷۶۱