الصدوق عليه بل لتعبيره عنه بكونه ثقة ديّنا (١).

واما عدم الإشكال من ناحية الارسال فلان عدد مشايخ ابن أبي عمير ٤٠٠ تقريبا والذين لم تثبت وثاقتهم ٥ ، وحيث ان التعبير ب «غير واحد» يراد به عادة ثلاثة فما فوق فاحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الذين لم تثبت وثاقتهم ضعيف جدّا إذ‌

١٤ ـ واما اعتبار بلوغ عشرين دينارا‌ فلصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» (٢). بعد الالتفات الى ان الزكاة لا تجب إلاّ في عشرين دينارا.

١٥ ـ واما اعتبار كونه من الذهب والفضة المسكوكين‌ فلأن ذلك مقتضى التعبير بالمثلية في الصحيحة السابقة ، إذ الزكاة ـ فيما عدا الغلات والأنعام ـ لا تجب إلاّ في الذهب والفضة المسكوكين.

١٦ ـ واما وجه القول بالتعميم‌ فلاستظهار إرادة التماثل من حيث الكم فقط من الصحيحة السابقة دونه من حيث الكم والجنس.

١٧ ـ واما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن‌ فلوحدة النكتة.

١٨ ـ واما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص‌ فلصحيحة ابن أبي‌

__________________

(١) كمال الدين ، باب ما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام في النص على القائم عليه‌السلام.

ثم ان الوارد في وسائل الشيعة : «وعن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني». والصواب : «وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني».

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٢.

۵۷۶۱