ذلك ان المؤونة قبل نهاية محرم وبعد نهاية ذي الحجة تستثنى على الأوّل بخلافه على الثاني.

وعليه فكل من الرأيين له فائدة للمكلف من جهة.

ولعلّ المشهور هو الثاني وان كان المناسب هو الأوّل باعتبار ان كلّ فرد من الفائدة موضوع مستقل لوجوب التخميس ، وملاحظة مجموع الأرباح ربحا واحدا يحتاج الى دليل ، وهو مفقود.

ودعوى ان ملاحظة سنة لكل فائدة لا يخلو من عسر على المكلّفين لصعوبة ملاحظة كل فائدة فائدة بشكل مستقل وذات سنة مستقلة مدفوعة بأن ذلك يلزم لو كان ما ذكر أمرا متعيّنا ولكنه ليس كذلك فان بإمكان المكلف جعل سنة واحدة للمجموع بشرط عدم استثناء العشرين وأمثالها من الفائدة الحاصلة بداية صفر.

١٢ ـ واما انه لا خمس على الصبي والمجنون‌ فلإطلاق القلم المرفوع لقلم الوضع أيضا ولا وجه لتخصيصه بقلم التكليف فيكون حاكما على الأدلّة الأوّلية.

وبعد هذا لا وجه لاحتمال توجه التكليف الى الولي ، وعلى تقدير فرضه فهو منفي بالبراءة.

أجل في خصوص المال المختلط بالحرام ينحصر طريق التحليل بالتخميس في حق الصبي أيضا.

٣ ـ كيف يقسم الخمس؟

المشهور تقسيم الخمس الى ستّة أسهم ثلاثة منها للإمام عليه‌السلام وثلاثة‌

۵۷۶۱