المشترك لأحد الشركاء بدون إذن البقيّة.

ويعتبر في مسجد الجبهة زيادة على ما ذكر كونه أرضا أو ممّا انبتته من غير المأكول والملبوس أو من القرطاس.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار إباحة المكان‌ فهو المشهور. ونسب الخلاف إلى الفضل بن شاذان.

وعلى تقدير اعتبارها فهل هي لازمة في جميع أجزاء الصلاة أو في خصوص محل السجود؟ المعروف هو الأوّل. والمناسب هو الثاني.

اما انه لا يعتبر ذلك في غير السجود فلان مثل الركوع هيئة خاصّة بين أجزاء الإنسان ولا يحصل بها تصرّف زائد على أصل الكون في المغصوب ، فالشخص يقال له : لا تتواجد في المغصوب ولا يقال له : إذا تواجدت فلا تنحن ، ومعه فلا يكون محرّما بحرمة زائدة على أصل الكون.

واما انه يعتبر ذلك في محل السجود فلان السجود نحو من القاء الثقل على الأرض وهو نحو من التصرّف الزائد فيها.

٢ ـ واما الصحّة مع الاذن‌ فلتحقّق الإباحة للمأذون.

٣ ـ واما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك‌ فلان المالك لما كان هو المجموع ـ لفرض الاشاعة ـ فيعتبر إذنه.

٤ ـ واما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر‌ فيأتي بيان مستنده عند البحث عن السجود.

۵۷۶۱