ويمكن الجواب عن هذه الروايات وغيرها اما بأن الناظر إليها يفهم منها ان الغرض من جعل التأخير أداء النافلة ـ فمن لم تكن ثابتة في حقّه كالمسافر أو لم يرد اداءها فمن حقّه اداؤها بداية الزوال ـ أو لوجود الحاكم القاضي بتقدم الاولى وهو ما رواه الشيخ بسنده الى سعد بن عبد الله عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال : «كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه‌السلام : روي عن آبائك القدم والقدمين (١) والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه‌السلام : لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة (٢) وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ثمّ صلّ الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثمّ صلّ العصر» (٣) فانها ناظرة الى الطائفتين وتقدّم الاولى.

ومع التنزل عن الجوابين المذكورين لا بدّ من طرح الثانية لمخالفتها لصريح القرآن الكريم وما هو الثابت بين الأصحاب بالضرورة.

٢ ـ واما ان وقت الظهرين يمتد إلى الغروب‌ فهو المشهور بين أصحابنا. وتدلّ عليه جملة من الروايات كصحيحة معمر بن يحيى :

__________________

(١) الظاهر ان المناسب : القدمان بالرفع. وهكذا في القامتين والذراعين.

(٢) في مجمع البحرين ٢ : ٣٦٩ : «السّبحة بالضم خرزات يسبّح بها. والسبحة أيضا : التطوع من الذكر والصلاة ومنه قضيت سبحتي».

(٣) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب المواقيت الحديث ١٣.

۵۷۶۱