الشكّ في عدد الركعات‌

الشك في عدد الركعات من الثنائية والثلاثية والأوّليتين من الرباعية مبطل لها.

والشاك بين الاثنتين والثلاث بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبني على الثلاث ويحتاط بركعة قائما أو بركعتين جالسا.

والشاك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويحتاط على المشهور كذلك.

والشاك بين الثنتين والأربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبني على الأربع ويحتاط بركعتين من قيام.

والشاك بين الثنتين والثلاث والأربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبني على الأربع ويحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. والشاك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة يبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو.

والشاك بين الأربع والخمس حال القيام يهدمه ويكون كالشاك بين الثلاث والأربع.

والمستند في ذلك :

١ ـ ان الأصل الأوّلي بمقتضى اطلاق دليل الاستصحاب وان اقتضى لزوم البناء على الأقلّ عند الشك في عدد الركعات ولكنّه قد طرأ عليه التقييد في المقام‌ بما دل على لزوم البناء على الأكثر والاتيان بما يحتمل نقصانه بعد التسليم. ففي موثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «يا عمّار اجمع لك السهو كلّه في كلمتين. متى ما شككت فخذ بالأكثر‌

۵۷۶۱