وعليه فمهم المستند هو التسالم.

٢ ـ واما شرطية العقل‌ فلعدم تأتي النيّة بدونه. على ان الخطاب بالتكليف إذا لم يكن شاملا للمجنون فلا يبقى دليل على الصحة بعد ذلك.

٣ ـ واما الخلو من الحيض والنفاس‌ فلصحيحة العيص بن القاسم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس. قال : تفطر حين تطمث» (١) وغيرها. وهي صحيحة بطرقها الثلاث. وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم» (٢) وهي صحيحة بطريقيها بناء على كفاية شيخوخة الاجازة.

هذا ولكن في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ان عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وان عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب» (٣). وليس في السند من يتوقف من ناحيته إلاّ الأحمر ولكن الشيخ المفيد قد عدّه في رسالته العددية من الأمناء على الحلال والحرام عند تعرضه لشهر رمضان وانه قد ينقص أو يزيد (٤). إلاّ أن الرواية مهجورة لدى الأصحاب ولم يعرف عامل بها‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٤.

(٤) الدر المنثور للشيخ علي حفيد صاحب المعالم ١ : ١٣١.

۵۷۶۱