ليس بها بأس» (١).

٦ ـ واما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي‌ فهو المشهور ولعلّه لمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسّه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل» (٢) أو غيرها. إلاّ ان السند ضعيف. وجابرية الشهرة لم تثبت كبرى ولا صغرى بل عن المحقّق ان العامل بالرواية قليل (٣).

٧ ـ واما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت‌ فقد يستدل له بالمرسلة المتقدمة بعد ضمّ الأولوية وباستصحاب وجوب الغسل بالمس الثابت قبل الانفصال وبان الحكم الثابت للمركب ثابت لأجزائه.

ويرد الأوّل : ضعف المرسلة.

والثاني : بانه تعليقي.

والثالث : بأن موضوع الحكم مس الميت ، وهو لا يصدق بمس الجزء المنفصل.

٨ ـ واما اشتراط الاشتمال على العظم‌ فهو المعروف ولعلّه للمرسلة ، ويكفي في إثباته أصل البراءة بعد عدم الدليل.

٩ ـ واما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل‌ فلان المستفاد من أدلّة وجوب الغسل ـ على من مس ميتا ـ ان المس حدث‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب غسل المس الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب غسل المس الحديث ١.

(٣) المعتبر في شرح المختصر ١ : ٣٥٢.

۵۷۶۱