وبعد ضعف مستند الأوّل يتعيّن الأخذ بالثاني.

٤ ـ واما ان بداية صلاة المغرب هو الغروب‌ فأمر متّفق عليه وانما الاختلاف فيما يتحقّق به الغروب ، فالمشهور اعتبر ذهاب الحمرة المشرقية ، وغيره اكتفى بالاستتار.

والأخبار الدالّة على القولين كثيرة وان كان الدال على الثاني أكثر حيث تبلغ عشرين أو أكثر ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سمعته يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها» (١).

وما يمكن دعوى دلالته على الأوّل يتجاوز العشر الا انه بين ما هو ضعيف الدلالة أو السند أو ضعيف من كلتا الناحيتين كرواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام : «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها» (٢).

ان الرواية المذكورة ضعيفة سندا بالقاسم ودلالة حيث تدل على ان انعدام الحمرة طريق لاكتشاف تحقق الاستتار من دون دلالة على الحصر. والمنبّه على ذلك الوجدان حيث يقتضي بأن الاستتار يتحقّق قبل انعدام الحمرة ، أجل متى ما كانت الحمرة منعدمة فالاستتار متحقّق جزما. وكأن الرواية في صدد بيان طريق ميسّر لتعرّف الاستتار وهو انعدام الحمرة إذ كثيرا ما تحجب الأبنية عن الرؤية.

ثم انه مع التنزل والتسليم بتمامية السند والدلالة يمكن القول بانها لا تقاوم الروايات السابقة لأنها صريحة في كفاية الاستتار بخلاف هذه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب المواقيت الحديث ١٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب المواقيت الحديث ١.

۵۷۶۱