تقصد الأعمّ لنبهت على ذلك.

وهذا البيان لتوجيه رأي المشهور ان تم وإلاّ فمقتضى اطلاق قوله تعالى : ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ... (١) كفاية الضرب والمسح ولو بالظاهر إلاّ انه لا ينبغي الحياد عن جادة الاحتياط.

٣ ـ واما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة‌ فللتعبير بالكفين في صحيحة زرارة الثانية. والتعبير باليد في الاولى لا ينافي ذلك بعد كونها ـ اليد ـ من قبيل الجنس.

وهل يلزم كون الضرب دفعة؟ قد يقال : مقتضى صحيحة زرارة الثانية الواردة في مقام تعليم التيمم ذلك ، إذ لو كان الامام عليه‌السلام قد وضعهما على التدريج لنبّه زرارة على ذلك ، لأنها حالة لافتة للنظر.

وفيه : ان فعل الامام عليه‌السلام لعلّه من باب اختيار الفرد الأفضل ولا يدل على التعيين.

٤ ـ واما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء‌ فالمنسوب إلى المشهور وجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف. وعن بعض وجوب مسح الوجه الذي ظاهره الاستيعاب.

وسبب ذلك اختلاف الروايات ، فان بعضها عبّر بمسح الوجه ، وبعضها بمسح الجبين. ولم ترد رواية صحيحة تعبر بمسح الجبهة.

فمن الأول صحيحة الكاهلي : «سألته عن التيمم ، قال : فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه. ثم مسح كفّيه احداهما على ظهر الاخرى» (٢).

__________________

(١) المائدة : ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب التيمم الحديث ١.

۵۷۶۱