والمرض والقضاء أيضا.

هذا وقد قيل بوجوبهما في الجماعة وفي الصبح والمغرب استنادا إلى ظهور بعض الروايات الذي لا بدّ من رفع اليد عنها بصراحة صحيحة صفوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... والاذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل» (١).

هذا مضافا إلى انهما لو كانا واجبين لاشتهر ذلك وشاع لشدّة الابتلاء ولما اختص القول بالوجوب بنادر.

٢ ـ واما الخصوصيّة للمغرب والغداة‌ فلصحيحة صفوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ولا بد في الفجر والمغرب من اذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر» (٢).

٣ ـ واما سقوط الاذان في الموردين‌ فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «السنّة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثمّ يصلّي ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير اذان. وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة» (٣) ، والحكم يختص بحالة الجمع بقرينة التعبير ب «ثمّ» الدال على الاتصال ، كما انه يختص بالموجود في عرفة للتعبير بضمير الغائب دون المخاطب. مضافا الى امكان استفادة ذلك من الذيل.

٤ ـ واما سقوطهما عن الداخل في جماعة‌ فللسيرة القطعيّة وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال : ان كان دخل ولم يتفرّق الصف صلّى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب الاذان والاقامة الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب الاذان والاقامة الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٦ من أبواب الاذان والاقامة الحديث ١.

۵۷۶۱